التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: أ - التنسيق مع الوزارة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر الخاصة بالمباحث الدراسية. ج - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتقييم الكتب المدرسية والمواد التعليمية والطرق الفنية لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية ومواد تعليمية بالتعاون مع الوزارة والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يعطل سير العملية التعليمية. د - إعداد معايير تطوير ومراجعة وتجريب الفقرات الاختبارية المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واعتمادها من مجلس الامتحان العام المشكل وفقاً لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. هـ ـ إعداد الطرق الفنية لضبط جودة ما يتم تطويره من أطر وكتب مدرسية ومواد تعليمية. و - تحليل البيانات الخاصة بأداء الطلبة في التقويمات المختلفة بما ينعكس على تطوير المناهج وإجراءات التقييم والتقويم. ز - النظر في الملاحظات المقدمة للمركز على الكتب المدرسية والمواد التعليمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية