التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول. ج- تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز وللمجلس تفويض الرئيس بذلك. د- إقرار الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والكتب المدرسية والمواد التعليمية وإحالتها لمجلس التربية والتعليم لاعتمادها. هـ- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والموافقة على شراء الخدمات بعقود وتوقيعها من الرئيس او من يفوضه. و- إقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية