التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية تزيد على نصف أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الاصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ج- يكون المدير أمين سر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية