التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

يتولَّى الرئيس الصلاحيات التالية:- أ‌- الإشراف على عمل المجلس التنفيذي وأعمال المركز. ب‌- تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- تمثيل المركز لدى الغير بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. هـ - أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية