التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6708
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 670816 كانون الأول 2025

تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:- أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إعلامه بذلك. ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال ما يلي:- 1- إرسال استبانة لتزويد الوحدة بالبيانات والوثائق والإجابات التي تثبت مدى التزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التحقق من المواقع الإلكترونية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للمسؤول.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية