نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6024، ص 6708
- نُشر
- 16 كانون الأول 2025
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708)
حياة القانون
نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية ساري
رقم 95 لسنة 2025 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708، نُشر في 16 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيانات الشخصية. الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. المجلس : مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى …
المادة 3
تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: - 1- الحياد والموضوعية في التعامل مع ذوي العلاقة. 2- المحافظة على سرية وسلامة المعلومات والبيانات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق والمراقبة، وعدم الإفصاح …
المادة 4
أ- تتلقى الوحدة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب -1- تقدم الشكوى ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني أو المسؤول بحق مسؤول آخر أو المفوض من قبلهما الى الوحدة، تتضمن اعتراضاً على أي …
المادة 5
أ- تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديمها للمسؤول إلا إذا رأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة. ب-في حال قبول الشكوى أو البلاغ تجري الوحدة التحقيق في استنادا إلى مواقع والأدلة حسب مقتضى الحال وترفع …
المادة 6
تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:- أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إعلامه بذلك. ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال …
المادة 7
يجب على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال بأمن وسلامة البيانات الشخصية من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال ومصدره وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.