التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20061 حزيران 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الرئيس. ب - الإدارات التالية:- 1 - إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية. 2 - إدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية. 3 - إدارة الدعم المؤسسي. ج - المديريات التالية :- 1 - مديرية العمليات السيبرانية. 2 - مديرية الاستخبارات السيبرانية. 3 - مديرية العمليات الفنية. 4 - مديرية بناء القدرات الوطنية. 5 - مديرية الاتصال والتعاون. 6- مديرية الحوكمة السيبرانية والامتثال. 7- مديرية شؤون الترخيص. 8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 9- مديرية الشؤون المالية والإدارية. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التخطيط وإدارة المشاريع. هـ- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية