التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 1279
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 127926 آذار 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السير. الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . السائق : الشخص الذي يتولى قيادة المركبة. مخالفات السير : المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون. الغرامة المالية : مبلغ مالي يلتزم السائق بدفعه نتيجة ارتكابه مخالفات السير. الدفع المبكر : دفع الغرامة المالية خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ ارتكاب مخالفة السير.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية