التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 1279
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 127926 آذار 2026

أ- يمنح السائق مرتكب مخالفة السير خصماً بنسبة (30%) من قيمة الغرامة المالية عند الدفع المبكر. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مخالفات السير الواردة في البندين (3) و(5) من الفقرة (أ)، والبند (17) من الفقرة (ج) من المادة (26)، والفقرة (أ) من المادة (27) والبندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من المادة (29) والبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون. ج- للوزير استثناء أيّ من مخالفات السير غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أيَّ شخصٍ أو جهة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية