التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 22001 أيار 1966

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :- الرتبة مفردات الراتب الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي فريق اول الراتب الاساسي 1146 3 8% الراتب الاساسي الاضافي 854 فريق الراتب الاساسي 1038 3 8% الراتب الاساسي الاضافي 512 لواء الراتب الاساسي 930 5 8% الراتب الاساسي الاضافي 0 عميد الراتب الاساسي 433 4 8% الراتب الاساسي الاضافي 227 عقيد الراتب الاساسي 270 6 8% الراتب الاساسي الاضافي 100 مقدم الراتب الاساسي 195 5 5% الراتب الاساسي الاضافي 78 رائد الراتب الاساسي 175 5 4% الراتب الاساسي الاضافي 39 نقيب الراتب الاساسي 152 5 3% الراتب الاساسي الاضافي 26 ملازم/1 الراتب الاساسي 140 3 2% الراتب الاساسي الاضافي 19 ملازم/2 الراتب الاساسي 134 3 1% الراتب الاساسي الاضافي 16

الإحالة

المادة 6 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية