الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 22001 أيار 1966
يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية
يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي
على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-
الرتبة مفردات الراتب الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات
السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي
فريق اول الراتب الاساسي 1146 3 8%
الراتب الاساسي الاضافي 854
فريق الراتب الاساسي 1038 3 8%
الراتب الاساسي الاضافي 512
لواء الراتب الاساسي 930 5 8%
الراتب الاساسي الاضافي 0
عميد الراتب الاساسي 433 4 8%
الراتب الاساسي الاضافي 227
عقيد الراتب الاساسي 270 6 8%
الراتب الاساسي الاضافي 100
مقدم الراتب الاساسي 195 5 5%
الراتب الاساسي الاضافي 78
رائد الراتب الاساسي 175 5 4%
الراتب الاساسي الاضافي 39
نقيب الراتب الاساسي 152 5 3%
الراتب الاساسي الاضافي 26
ملازم/1 الراتب الاساسي 140 3 2%
الراتب الاساسي الاضافي 19
ملازم/2 الراتب الاساسي 134 3 1%
الراتب الاساسي الاضافي 16