نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 2200
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2200)
حياة القانون
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 66 لسنة 1977 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2200، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 24
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية رقم 110 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 27 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 132 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 50 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 34 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 40 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 86 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 33 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 84 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 109 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 33 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 21 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 32 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:- أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع بالنسبة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبناء على تنسيب …
المادة 4
أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة على النحو التالي:- 1- مكافأة تعادل ثلاثة …
المادة 5
لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :- أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع …
المادة 6
يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب …
اسأل مساعدك عن نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.