التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9935 آذار 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة التعاون الدولي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. 2- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. 3- مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. 4- مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. 5- وحدة السياسات وإدارة البيانات. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 8- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة كل من:- 1 - مديرية التشغيل. 2- مديرية العمالة الوافدة. 3- مديرية العاملين في المنازل. 4- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. د- ترتبط بمساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال كل من:- 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية الامتثال. 3- مديرية السلامة المهنية. 4 - مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية. 5- مديرية تنظيم العمل المهني. 6 - وحدة سلطة الأجور. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي كل من: 1- مديرية التحول الرقمي. 2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الإدارية. 5- مديريات العمل في المحافظات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية