التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9935 آذار 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير. 4- ثلاثة من مديري مديريات العمل في المحافظات يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية