التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

أ- يلغى معهد الإدارة العامة وتحل الأكاديمية محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان المعهد طرفاً فيها. ب- تحل عبارة (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ج- تحل عبارة (أمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (مدير عام معهد الإدارة العامة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 14 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية