نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6045، ص 1478
- نُشر
- 16 نيسان 2026
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)
حياة القانون
نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ساري
رقم 12 لسنة 2026 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478، نُشر في 16 نيسان 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام. الرئيس: رئيس …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها في عمان. ب- تختص الأكاديمية ببناء القدرات في القطاع العام، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة …
المادة 4
أ- تقدم الأكاديمية خدماتها من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاكاديمية أو خارجها أو من خلال الشراكات مع جهات محلية أو خارجية. ب- للأكاديمية ان تعهد لشركات القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب …
المادة 5
تستند الأكاديمية على المرتكزات التالية:- أ- المواءمة المستمرة للقدرات مع التغير في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التكنولوجية. ب- التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ برامج التعلم وبناء القدرات. ج- تبني مسارات تعلم مرنة وتراكمية قائمة …
المادة 6
تهدف الأكاديمية إلى ما يلي :- أ- رفع الجاهزية المستقبلية للقطاع العام عبر تمكين القيادات وموظفي القطاع العام من تنفيذ الرؤى والتوجهات الوطنية والتحول المستهدف في عمل الإدارة الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة في …
المادة 7
تتولى الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطوير وإعداد الأطر العامة لبناء القدرات في الإدارة الحكومية وضمان مواءمتها مع السياسات العامة والتوجّهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. ب- إعداد أجندة وخطط تدريب …
المادة 8
أ- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير المعني بتطوير القطاع العام أو أي وزير يسميه رئيس الوزراء نائباً للرئيس. 2- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 3- ستة أعضاء من المؤسسات الاكاديمية أو القطاع الخاص من ذوي …
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار التوجهات والخطط بما في ذلك الخطة الاستراتيجية والمؤسسية للأكاديمية والمؤشرات اللازمة لبناء القدرات لتنفيذ مهام الأكاديمية بما يتواءم مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى …
المادة 10
أ-يكون للأكاديمية رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يتم تعيينه وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ب-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص …
المادة 11
أ-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة المؤسسية للأكاديمية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 2- الإشراف على تصميم الأجندة وخطط التدريب الموحدة وأطر ومعايير بناء القدرات وضمان توافقها مع السياسات …
المادة 12
أ- تلتزم الدائرة المعرفة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي :- 1- تزويد الأكاديمية باحتياجاتها التدريبية والتخصصية لتمكينها من تقييمها ودراستها، وذلك لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات …
المادة 13
المادة 14
أ- يلغى معهد الإدارة العامة وتحل الأكاديمية محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان المعهد طرفاً فيها. ب- تحل عبارة (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) محل عبارة (معهد …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.