التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

أ- تلتزم الدائرة المعرفة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي :- 1- تزويد الأكاديمية باحتياجاتها التدريبية والتخصصية لتمكينها من تقييمها ودراستها، وذلك لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات والأولويات المرتبطة بعمل الدائرة وذلك ضمن الأطر الزمنية التي تحددها الأكاديمية لهذه الغاية. 2- إشراك أي موظف يتم تعيينه أو ترقيته لشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى بمسارات متخصصة لبناء قدرات القيادات الحكومية تعتمدها الأكاديمية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- تلتزم جهات القطاع العام التي تقدم خدمات بناء القدرات ذات العلاقة في مجالات عمل الأكاديمية بالتنسيق مع الأكاديمية عند تصميم أو تطوير أو تنفيذ البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات الفنية التي تقدمها بما يضمن اتساق هذه البرامج مع الأطر الوطنية وإطار الكفايات، والمهارات الرقمية، والمعايير والسياسات المعتمدة من المجلس. ج- يُحدد نطاق وآليات التنسيق وتبادل المعلومات والمواءمة الفنية بين الأكاديمية والجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية