التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

أ- تقدم الأكاديمية خدماتها من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاكاديمية أو خارجها أو من خلال الشراكات مع جهات محلية أو خارجية. ب- للأكاديمية ان تعهد لشركات القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب بتنفيذ اي من خدماتها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية. ج- للأكاديمية ان تقدم خدماتها للقطاع الخاص او أي جهة، ولها ان تقوم بتأجير المرافق التابعة لها وفق تعليمات تحديد بدل الخدمات والأجور الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 4 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية