التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

تتولى الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطوير وإعداد الأطر العامة لبناء القدرات في الإدارة الحكومية وضمان مواءمتها مع السياسات العامة والتوجّهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. ب- إعداد أجندة وخطط تدريب وطنية موحدة وفق أفضل الممارسات الدولية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة لتنظيم منظومة بناء القدرات بما يضمن توحيد الجهود وتكاملها وعدم ازدواجيتها ورفع جودة المخرجات وتناسقها. ج- تصميم وتطوير برامج بناء قدرات تراكمية من خلال مسارات واضحة قائمة على الكفايات الإدارية والفنية والسلوكية، وفق السياسات العامة والتوجّهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية باستخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. د - تبني أساليب تعلم حديثة ومتعددة بما في ذلك التعلم التجريبي القائم على التطبيق والتعلم الرقمي والذاتي. هـ- إعداد وبناء قدرات القيادات الحكومية لتلبية احتياجات الإدارة الحكومية وفقا للكفايات القيادية المطلوبة واعتماد الأطر العامة لبرامج القيادات بما ينسجم مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. و- توفير الأدوات والوسائل اللازمة لتطوير القيادات الحكومية و الاستعداد للجاهزية للمستقبل وتعزيز الابتكار الحكومي. ز- إقامة شراكات استراتيجية واعتماد شبكة من الشركاء مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتقديم برامج بناء قدرات عالية الجودة. ح - تحديد معايير وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مهام الأكاديمية وتحقيق أهدافها وفق أسس يقرها المجلس. ط- إنشاء وتطوير قواعد بيانات لمقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص والخبراء ومتخصصين وأكاديميين وقادة فكر محليين ودوليين، للاستعانة بهم في المجالات ذات الصلة بعمل الأكاديمية وتحقيق أهدافها. ي- إعداد وتقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة لدعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة أو بالأداء الحكومي. ك- عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة مع المؤسسات والمنظمات النظيرة الإقليمية أو الدولية، والانضمام إلى عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ذوات العلاقة بتطوير الإدارة الحكومية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية