التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار التوجهات والخطط بما في ذلك الخطة الاستراتيجية والمؤسسية للأكاديمية والمؤشرات اللازمة لبناء القدرات لتنفيذ مهام الأكاديمية بما يتواءم مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. ب- اعتماد الأطر العامة لبناء القدرات في الإدارة الحكومية. ج- إقرار أسس التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية بما في ذلك معايير وشروط الاستعانة بهم. د- الموافقة على خطط الشراكات الاستراتيجية التي تعدها الأكاديمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة مع الجهات المحلية والدولية. هـ- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومراجعة أنشطة الأكاديمية وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين. و- اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وجدول تشكيلاتها تمهيداً لإقرارهما حسب الأصول. ز- الموافقة على إنشاء المراكز والمختبرات المتخصصة التابعة للأكاديمية وإقرار التعليمات الخاصة بها. ح- إقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وبياناتها المالية للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول. ط- تشكيل اللجان اللازمة لقيام الاكاديمية بمهامها بما في ذلك لجنة تحديد بدل الخدمات والأجور والحقوق المالية للأكاديمية في عقود الشراكات والاتفاقيات التي تبرمها على ان تحدد آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ي- أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الأكاديمية يحيلها اليه رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية