التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- تسري أحكام منح الرخصة، أو تجديدها أو تعديلها، أو إلغائها الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر، والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب- يمنح الاعتماد أو يجدد أو يعدل أو يلغى بقرار من المدير بناء على تنسيب من المديرية المختصة. ج- للمدير، بناء على تنسيب المديرية المختصة، البت في الحالات الخاصة والمبررة أو الاستثنائية التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية