التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- يعتبر من قبيل أعمال البث أو النشر المختلط، البث المرئي للإذاعات والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء لهذا البث، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، والإنتاج للمطبوعات التي تستخدم الوسائل والتقنيات الرقمية والتطبيقات الإعلامية. ب- لا يجوز تغيير صفة النشاط المختلط بحيث يصبح النشاط والعمل الفرعي نشاطا رئيسيًا وإلا كان المرخص له ملزماً بترخيص النشاط الفرعي كنشاط رئيسي وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ج- يحدد المرخص له في نموذج طلب الترخيص النشاطات الفرعية التي يرغب في مزاولتها إضافة إلى النشاط الرئيسي . د- يصدر المدير قراره بشأن الأنشطة الفرعية بناءً على تنسيب المديرية المختصة.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية