التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- تسري الأحكام الخاصة بإلغاء الرخصة الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على المرخص لهم بموجب أحكام هذا النظام. ب - للمدير بناء على تنسيب المديرية المختصة، إلغاء الاعتماد الممنوح في أي من الحالات التالية: - 1- عدم البث أو النشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الاعتماد. 2- مع مراعاة النشر الدوري، التوقف عن البث أو النشر مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مئة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة. 3- التنازل عن الاعتماد أو التصرف به دون موافقة الهيئة المسبقة. 4- عدم تجديد الاعتماد بموجب هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد. 5- مخالفة الجهة المعتمدة للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية