التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- تراعى أحكام التشريعات النافذة الخاصة بعمل الهيئة وأي تشريعات أخرى ذوات علاقة، وتطبق أحكامها والالتزامات والحقوق الواردة فيها فيما يخص الإعلام الرقمي وبما يتلاءم مع طبيعته الرقمية على ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويتخذ المدير القرار اللازم بتوصية من اللجنة أو المديرية المختصة. ب- للمدير اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بشروط الترخيص أو الاعتماد ومراعاة السياسة العامة للإعلام. ج-1-تسري أحكام المادة (30) من القانون على أنشطة الإعلام الرقمي المرتبطة بالبث أو إعادة البث المرئي والمسموع التي تتم عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو من خلال أي تقنيات مماثلة. 2- يتولى موظفو الهيئة الذين يحددهم المدير مهام الضابطة العدلية لضبط المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا النظام. د- للمدير تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في أداء مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وطريقة اتخاذ توصياتها. هـ- تراعي الهيئة عند منح الرخص أو الاعتماد، أي موافقات أو متطلبات تدخل في اختصاص أي جهة رسمية أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. و- يلتزم المرخص له أو المعتمد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام بالامتثال لمعايير ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة وفق التشريعات النافذة. ز- على كل شخص ملزم بالترخيص وفق أحكام هذا النظام العمل على تصويب أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ح- للمدير تفويض مدير المديرية المختصة بالصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وقانون المطبوعات والنشر على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية