التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:- 1- صورة عن إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو للشركاء وهيئة المديرين فى الشخص الاعتباري. 2- شهادة عدم محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة للشخص الطبيعي وللشركاء وهيئة المديرين في الشخص الاعتباري. 3- شهادة تسجيل المنشأة لدى الجهات المختصة ووفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 4- الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمنشأة المراد ترخيصها. 5- كشف بالتقنيات التي سيستخدمها طالب الترخيص في ممارسة نشاطه. 6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها. ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر والتشريعات ذوات العلاقة. ج- للمرخص له الحاصل على رخصة سارية المفعول لممارسة أعمال مؤسسات النشر والإعلان، ويرغب في ممارسة تلك الأعمال عبر أي وسيلة من الوسائل الرقمية التقدم بطلب الاعتماد للهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية