التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- يلتزم مزود خدمة البث الإعلامي الرقمي بما يلي: - 1- تزويد الهيئة بشهاداته وأوراق تسجيله الرسمية داخل المملكة. 2- تسجيل محطات البث وإعادة البث المشفرة أو المشمولة بالاشتراك، وتزويد الهيئة بآلية الوصول للمحطات المشفرة ومشاهدتها. 3- تزويد الهيئة بقائمة القنوات الرقمية الصادرة عن مزودي الخدمة الرئيسيين أو الفرعيين في حال ممارسة التوزيع عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو من خلال التطبيقات. 4- التقيد بأحكام التشريعات النافذة ذوات العلاقة ومراعاة قيم المجتمع والنظام العام والآداب العامة. ب-1- يلتزم كل من يمارس أعمال وأنشطة الإعلام الرقمي بإبلاغ الهيئة بطبيعة أعماله وأنشطته التي يديرها داخل المملكة. 2- يشمل الإبلاغ الوارد في البند (1) من هذه الفقرة أي نشاط إعلام رقمي ينتج جزئياً أو كلياً لصالح أي جهة داخل المملكة سواء كانت الخوادم (السيرفرات) داخل المملكة أو خارجها وسواء كانت تلك الجهة أردنية أو غير أردنية، وسواء كان المحتوى موجهاً إلى الجمهور الأردني أو للجمهور غير الأردني، متى كان أحد عناصر إنتاج المحتوى أو أي جزء من الأفعال المادية المكونة لعملية استقباله من قبل الجمهور قد تم داخل المملكة. ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمدير إنشاء سجل خاص أو أكثر لقيد المعلومات والبيانات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية