التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر :- 1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . 2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي . بالدينار العلاوة بالدينار (1103) (200) 3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي: الرتبه العلاوه الاضافيه علاوه الاداره فريق اول 420 - فريق 370 50 لواء 320 50 ب -يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :- الرتبة مفردات الراتب الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبيين الاساسي والاساسي الاضافي فريق اول الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 1146 854 3 8 % فريق الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 1038 512 3 8% لواء الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 930 0 5 8% عميد الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 433 227 4 8% عقيد الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 270 100 6 5% مقدم الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 195 78 5 5% رائد الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 175 39 5 4% نقيب الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 152 26 5 3% ملازم/1 الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاض افي 140 19 3 2% ملازم/2 الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاض افي 134 16 3 1% ج- تعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب

الإحالة

المادة 3 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية