الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر :-
1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي .
بالدينار العلاوة بالدينار
(1103) (200)
3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي:
الرتبه
العلاوه الاضافيه
علاوه الاداره
فريق اول
420
-
فريق
370
50
لواء
320
50
ب -يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-
الرتبة
مفردات الراتب
الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي
الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي
الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية
مقدار الزيادة السنوية من الراتبيين الاساسي
والاساسي الاضافي
فريق اول
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
1146
854
3
8 %
فريق
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
1038
512
3
8%
لواء
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
930
0
5
8%
عميد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
433
227
4
8%
عقيد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
270
100
6
5%
مقدم
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
195
78
5
5%
رائد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
175
39
5
4%
نقيب
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
152
26
5
3%
ملازم/1
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاض افي
140
19
3
2%
ملازم/2
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاض افي
134
16
3
1%
ج- تعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب