الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966
أ- يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للافراد من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :-
الرتبة
مفردات الراتب
مقدار الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي بالدينار
مقدارالزيادة السنوية
الحد الادنى
الحد الاعلى
وكيل اول
الراتب الاساسي
الراتب
الاساسي الاضافي
132
10
136
10
دينار واحد
وكيل
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
116
10
120
10
دينار واحد
تلميذ عسكري
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
5
81 مقطوع
5
0
رقيب
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
90
10
94
10
دينار واحد
عريف
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
82
10
86
10
دينار واحد
شرطي
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
77
10
81
10
دينار واحد
شرطي مستجد
الراتب الاساسي
الراتب الاساسي الاضافي
0
30 مقطوع
0
مع
العلاوة الاضافية وغلاء
المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى
ب. لا تطبق احكام المادتين (3،5/أ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب والشرطي المستجد المبين في الفقرة )ا(