التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

أ- يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للافراد من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :- الرتبة مفردات الراتب مقدار الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي بالدينار مقدارالزيادة السنوية الحد الادنى الحد الاعلى وكيل اول الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 132 10 136 10 دينار واحد وكيل الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 116 10 120 10 دينار واحد تلميذ عسكري الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 5 81 مقطوع 5 0 رقيب الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 90 10 94 10 دينار واحد عريف الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 82 10 86 10 دينار واحد شرطي الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 77 10 81 10 دينار واحد شرطي مستجد الراتب الاساسي الراتب الاساسي الاضافي 0 30 مقطوع 0 مع العلاوة الاضافية وغلاء المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى ب. لا تطبق احكام المادتين (3،5/أ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب والشرطي المستجد المبين في الفقرة )ا(

الإحالة

المادة 4 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية