التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام . ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .

الإحالة

المادة 11 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية