التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:- لواء فما فوق 28 دينار عميد 21دينار عقيد 14 دينار مقدم 7دنانير ب- تصرف لمدير الامن العام نفس العلاوة المقررة لمن يشغل وظيفة رتبتها لواء اذا لم تعين له رتبة عسكرية عند تعيينه.

الإحالة

المادة 12 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية