التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

أ- تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على (55) خمسة وخمسين دينارا شهريا. ‌ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا شهرياً. ‌ج- تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الامن العام لهذه الغاية. د- تجمع علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذه المادة مع أي علاوة أخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية