التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي: المهنة والعمل العلاوات الشهرية فلس دينار المهندسون 75 حسب نظام المهندسين حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها 000 10 المدير المالي 000 10 مدير الفن 000 15 مدير الرواتب 000 6 ضابط عهدة فني 000 6 المدقق 000 5 امين الصندوق 000 5 المحاسب 000 5 ضابط اطفائية 500 7 مترجم 000 5 المدربون والمعلمون 000 5 ضابط تعقيب الجرائم 000 5 ضابط سير الدوريات 000 5 مدير لاسلكي 000 10 كهربائي خطوط لاسلكي 000 6 ميكانيكي موتورات لاسلكي 000 6 ميكانيكي خطوط لاسلكي 000 6 ميكانيكي اجهزة لاسلكي 000 6 ميكانيكي اجهزة الكتروني 000 6 ميكانيكي اشعة 000 6 ميكانيكي سيارات 000 6 ميكانيكي معادن 000 6 بندقي 000 6 خبير دهان 000 6 فاحص ذخيرة 000 6 رسام معماري 000 6 محلل مختبر 000 6 حملة اللقب ركن من كلية الاركان المعترف بها 000 6 مدير الدفاع المدني 000 7 مراقب فني 000 15 ضابط لاسلكي 000 6 خازن لاسلكي 500 7 موسيقي 000 6 ترينكوغراف 000 10 الكيميائيون حملة الشهادات المعترف بها 000 11 ضابط شرطة عسكرية 000 30 ضباط نجدة 000 5 ضباط مرور 000 5 ضباط دفاع مدني 000 5 خبير بصمة 000 5 مرشد ديني اذا كان حائزاً على شهادة جامعية 40% من الراتب الاساسي مرشد ديني 000 10 إمام 000 70 ضابط الهندسة الذي اجتاز (دورة هندسية تاسيسية) في مدرسة الهندسة العسكرية او ما يعادلها 500 7 يتقاضى الاطباء والصيادلة في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها امثالهم من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب النظام رقم (49) لسنة 1960 نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة وتعديلاته وملحقاته. يتقاضى الضباط الطيارون في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها ضباط سلاح الجو الملكي بموجب النظام رقم (101) لسنة 1965 ( نظام علاوات سلاح الجو الملكي ) وملحقاته واي تعديلات تطرا عليه. ضابط الهندسة الذي اجتاز ( دورة هندسة تاسيسية ) 500ر7 في الهندسة العسكرية وما يعادلها. تحدد شروط صرف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها مدير الأمن العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية