الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966
تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي:
المهنة والعمل
العلاوات الشهرية
فلس دينار
المهندسون
75 حسب نظام المهندسين
حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها
000 10
المدير المالي
000 10
مدير الفن
000 15
مدير الرواتب
000 6
ضابط عهدة فني
000 6
المدقق
000 5
امين الصندوق
000 5
المحاسب
000 5
ضابط اطفائية
500 7
مترجم
000 5
المدربون والمعلمون
000 5
ضابط تعقيب الجرائم
000 5
ضابط سير الدوريات
000 5
مدير لاسلكي
000 10
كهربائي خطوط لاسلكي
000 6
ميكانيكي موتورات لاسلكي
000 6
ميكانيكي خطوط لاسلكي
000 6
ميكانيكي اجهزة لاسلكي
000 6
ميكانيكي اجهزة الكتروني
000 6
ميكانيكي اشعة
000 6
ميكانيكي سيارات
000 6
ميكانيكي معادن
000 6
بندقي
000 6
خبير دهان
000 6
فاحص ذخيرة
000 6
رسام معماري
000 6
محلل مختبر
000 6
حملة اللقب ركن من كلية الاركان المعترف بها
000 6
مدير الدفاع المدني
000 7
مراقب فني
000 15
ضابط لاسلكي
000 6
خازن لاسلكي
500 7
موسيقي
000 6
ترينكوغراف
000 10
الكيميائيون حملة الشهادات المعترف بها
000 11
ضابط شرطة عسكرية
000 30
ضباط نجدة
000 5
ضباط مرور
000 5
ضباط دفاع مدني
000 5
خبير بصمة
000 5
مرشد ديني اذا كان حائزاً على شهادة جامعية
40% من الراتب الاساسي
مرشد ديني
000 10
إمام
000 70
ضابط الهندسة الذي اجتاز (دورة هندسية تاسيسية) في مدرسة الهندسة العسكرية او ما يعادلها
500 7
يتقاضى الاطباء والصيادلة في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها امثالهم من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب النظام رقم (49) لسنة 1960 نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة وتعديلاته وملحقاته.
يتقاضى الضباط الطيارون في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها ضباط سلاح الجو الملكي بموجب النظام رقم (101) لسنة 1965 ( نظام علاوات سلاح الجو الملكي ) وملحقاته واي تعديلات تطرا عليه.
ضابط الهندسة الذي اجتاز ( دورة هندسة تاسيسية ) 500ر7 في الهندسة العسكرية وما يعادلها.
تحدد شروط صرف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها مدير الأمن العام لهذه الغاية.