التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- تزول عضوية الاتحاد في الجمعية العامة حكماً بانقضائه. ب- يفقد الشخص الطبيعي عضويته في الجمعية العامة حكماً بالوفاة أو بالانسحاب بموجب كتاب خطي رسمي موجه للمجلس. ج- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وبعد منح العضو المعني فرصة التعبير عن وجهة نظره، إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة إن كان شخصاً طبيعياً، أو استبداله إن كان ممثلاً لاتحاد، في أي من الحالات التالية: - 1- إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. 2- إذا ارتكب فعلاً مخالفاً للآداب العامة، أو فيه إساءة للرياضة الأردنية أو من شأنه أن يلحق باللجنة ضرراً مادياً أو أدبياً. 3‌- إذا خالف القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (جـ) من هذه المادة لا يعتبر الشخص الطبيعي العضو في الجمعية العامة أو ممثل الاتحاد العضو فيها فاقداً لشرط العمر المحدد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام إذا بلغ سن السبعين أثناء مدة الدورة الانتخابية، وتمتد عضويته أو تمثيله للاتحاد في الجمعية العامة حكماً لغاية انتهاء مدة تلك الدورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية