التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، ولها عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. ب- تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي بقرار من المجلس بوساطة الرئيس، وتوجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العامة العاملين والمراقبين. ج- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادي بناء على طلب يقدم للمجلس موقع من ثلثي أعضائها العاملين على أن يتضمن أمورا محددة يطلبون بحثها في الاجتماع. د- ترسل الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية يحددها المجلس قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاده، على أن تتضمن الدعوة تحديداً لمكان انعقاد الاجتماع ووقت وتاريخ انعقاده وجدول الأعمال المبدئي. هـ -لأي عضو من أعضاء الجمعية العامة أن يرسل إلى الأمانة العامة أي مقترح يرغب في عرضه على الجمعية العامة، شريطة أن يكون هذا المقترح مقدماً بصورة خطية، ومعززاً بتأييد خمسة أعضاء آخرين على الأقل، ومرسلاً قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة. و- يرسل جدول الأعمال النهائي ومرفقاته إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية