التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

- أ- يكون اجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع ثان بعد أسبوع لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين. ب- ينحصر الحق في التصويت على القرارات في الأعضاء العاملين فقط. ج -1- تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها العاملين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- إذا كان التصويت متعلقاً بتعديل شعار اللجنة أو اقتراح تعديل القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين. د- إذا لم تستكمل الجمعية العامة بحث الأمور المحددة في جدول أعمالها يؤجل بحثها إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام وعلى اللجنة إعلام الأعضاء بهذا الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام وتعتبر جميع القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماع نهائية ونافذة. هـ - لا تجوز الإنابة أو التفويض بحضور اجتماعات الجمعية العامة أو التصويت على قراراتها. و-لا يجوز بحث أو مناقشة أي أمور لم تدرج على جدول أعمال الجمعية العامة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية