التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

تتولى الجمعية العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي ما يلي: - أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة. ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأخير. ج- المصادقة على التقرير الإداري. د- المصادقة على البيانات المالية الختامية. هـ -المصادقة على تقرير المحاسب القانوني. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية. ز- إقرار السياسة العامة للجنة والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما. ح- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء المجلس والجمعية العامة. ط - انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري. ي- اقتراح تعديل القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ك- دراسة الاقتراحات الواردة من الأعضاء والمدرجة على جدول الأعمال. ل- البت في أي أمور أخرى يحيلها المجلس الى الجمعية العامة.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية