الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة
:
اللجنة الأولمبية الأردنية .
الجمعية العامة
:
الجمعية العامة للجنة.
المجلس
:
مجلس إدارة اللجنة .
الرئيس
:
رئيس اللجنة .
الأمين العام
:
أمين عام اللجنة.
الميثاق الأولمبي
:
مجموعة القواعد والتشريعات والقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية .
اللاعب الأولمبي
:
أي لاعب شارك في أي من دورات الألعاب الأولمبية.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها و التصويت على قراراتها والترشح لعضوية المجلس.
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية المجلس.
لجنة اللاعبين
:
لجنة مستقلة تهدف إلى تمثيل اللاعبين في المجلس تشكل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.