التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

لغايات هذا النظام: - أ - تشمل عبارة (الاتحاد الرياضي) كلا مما يلي: - 1- الاتحاد الأولمبي: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية معتمدة ومدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. 2- الاتحاد المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. 3- الاتحاد غير المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. ب-يقصد بعبارة الاتحاد الرياضي المؤقت:- الاتحاد الرياضي الذي وافق المجلس على طلب تأسيسه بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد. ج- يقصد بعبارة الاتحاد النوعي :-الاتحاد الذي يتولى تنظيم قطاع مرتبط بالرياضة ويهدف إلى خدمة أو مساندة الحركة الرياضية، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية