التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 2- إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على الجمعية العامة لإقراره. 4- إعداد التقريرين المالي والإداري وعرضهما على الجمعية العامة لإقرارهما. 5- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 6- الموافقة على تشكيل الاتحادات والإشراف عليها ومتابعة أنشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها. 7- الإشراف على الخطط الاستراتيجية للاتحادات الرياضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 8- نشر وتطوير مفهوم الثقافة الرياضية في المملكة. 9- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال اللجنة فيه والإنفاق عليها منه وفقاً للأصول المالية. 10- اتخاذ القرارات المتعلقة بانضمام الأعضاء إلى الجمعية العامة بما في ذلك تسمية الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف بتنسيب من الرئيس. 11- تسمية أعضاء المكتب التنفيذي بناء على تنسيب الرئيس. 12- تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته بناء على تنسيب الرئيس. 13- تعيين موظفي الأمانة العامة وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب الأمين العام. 14- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين وتطوير قدراتهم ومواهبهم. 15- تكريم الرياضيين المتفوقين ومنحهم المكافآت على أن تحدد أسس منح المكافآت بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 16- اتخاذ القرار بشأن إقامة أو مشاركة المملكة في الدورات الأولمبية والدولية والقارية والإقليمية وتسمية رؤساء الوفود. 17- اتخاذ القرار بشأن مشاركة المملكة في المؤتمرات الدولية أو القارية او الإقليمية أو إقامتها. 18- اتخاذ القرار بشأن استضافة البطولات الدولية والقارية والإقليمية من الاتحادات الرياضية. 19- تنظيم الاحتفالات السنوية والأنشطة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرياضة والإشراف على أي منها. 20- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للجنة واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية. 21- توزيع المنح والمساعدات الواردة للجنة وفق الأسس المحددة لهذه الغاية. 22- إصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في المملكة في مختلف المجالات. 23- إنشاء المعاهد أو الأكاديميات أو المتاحف الأولمبية. 24- عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لإعداد القيادات الرياضية وتأهيلها. 25- إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة أو استبدال ممثله. 26- عزل أي من أعضاء المجلس أو استبدال ممثله. 27- النظر في أي اعتراض أو شكوى مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه. 28- تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذوات العلاقة بالحركة الأولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها. 29- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقته وفقاً لقرارات اللجنة وتعليماتها. 30- إعداد مسودات مشاريع القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعرضها على الجمعية العامة. 31- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات والأسس والتعاميم والسياسات والإجراءات. 32- أي مهام أو صلاحيات أخرى تخرج عن اختصاص الجمعية العامة. ب- للمجلس تشكيل اللجان التالية: - 1- اللجان المساعدة واللجان المستقلة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 2- لجنة للأمان الرياضي لحماية الرياضيين وتوفير بيئة آمنة لهم. 3- لجان للتحقيق في المخالفات المرتكبة من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو أعضاء مجالس إدارات الاتحادات وهيئاتها العامة أو المنتسبين أو العاملين في الاتحادات.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية