التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- للمجلس تشكيل لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة للمجلس للقيام بمهامه، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمجلس تشكيل لجان مستقلة للقيام بمهام محددة، ويتم اختيار أعضائها من غير أعضاء المجلس، وتمارس مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من المجلس أو غيره، وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية