التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية . الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة. المجلس : مجلس إدارة اللجنة . الرئيس : رئيس اللجنة . الأمين العام : أمين عام اللجنة. الميثاق الأولمبي : مجموعة القواعد والتشريعات والقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية . اللاعب الأولمبي : أي لاعب شارك في أي من دورات الألعاب الأولمبية. العضو العامل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها و التصويت على قراراتها والترشح لعضوية المجلس. العضو المراقب : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية المجلس. لجنة اللاعبين : لجنة مستقلة تهدف إلى تمثيل اللاعبين في المجلس تشكل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية