التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وتبعا لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة، بعد منح الشخص المعني فرصة الدفاع عن نفسه، اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق أي من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو ممثليهم: - أ-التنبيه. ب-الإنذار. ج-إيقاف الدعم المالي فيما يخص الاتحادات. د-تجميد العضوية للمدة التي يراها مناسبة. هـ -إنهاء عضويته، أو استبدال ممثله إن كان اتحادا وفق أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من هذا النظام. و-إسقاط العضوية من الجمعية العامة أو استبدال ممثله إن كان اتحادا وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ز-حل الاتحاد.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية