التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- انتخاب المجلس. ب- عمل اللجان المساعدة والمستقلة المشكلة من المجلس. ج- لجنة اللاعبين. د- الأمان الرياضي. هـ - الشؤون المالية للجنة الأولمبية. و- مهام المكتب التنفيذي وصلاحياته. ز- التنظيم الإداري للأمانة العامة للجنة. ح- اجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي واللجان المساعدة والمستقلة وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع. ط- هيئة التحكيم الرياضية الأردنية.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية