التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

تتألف الجمعية العامة مما يلي: - أ - الأعضاء العاملين، وهم: - 1- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. 2- الاتحادات الأولمبية. 3- الاتحادات المعترف بها أولمبيا. 4- ما لا يزيد على أربعة لاعبين وأربع لاعبات تنتخبهم لجنة اللاعبين على أن يكون أحدهم على الأقل لاعباً أولمبياً شارك في أي من الدورات الثلاث الأخيرة في الألعاب الأولمبية. 5- الأعضاء المميزون، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء. ب -الأعضاء المراقبين، وهم: - 1- رؤساء الاتحادات الدولية لأي لعبة رياضية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية من الجنسية الأردنية. 2- أعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس في الجمعية العامة بناء على تنسيب من الرئيس. 3- الاتحادات غير المعترف بها أولمبيا. 4- الاتحادات النوعية. 5- الاتحادات الرياضية المؤقتة. 6- أي جهة رياضية أخرى يقرر المجلس انضمامها لعضوية الجمعية العامة كعضو مراقب.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية