التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في الجمعية العامة حكماً، وفي حال فقدانه عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته في الجمعية العامة كعضو مميز. ب- تكتسب الاتحادات عضويتها في الجمعية العامة حكماً عند موافقة المجلس على تشكيلها. ج- يكتسب اللاعبون عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ انتخابهم من لجنة اللاعبين، وتنتهي عضويتهم فيها من تاريخ انتخاب بدلاء عنهم ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام . د- يكتسب الأعضاء المميزون وأعضاء الشرف عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ تسميتهم من المجلس، وتنتهي عضويتهم فيها من تاريخ تسمية بدلاء عنهم، ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. هـ - يكتسب رؤساء الاتحادات الدولية ممن يحملون الجنسية الأردنية عضويتهم في الجمعية العامة حكماً عند اكتسابهم هذه الصفة، ويفقدونها حكماً عند فقدانهم هذه الصفة، ما لم تنته عضوية أي منهم في الجمعية العامة قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية