الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 612 كانون الثاني 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:ـ
أ- الوزير.
ب- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
ج- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.
د- الإدارات التالية:ـ
1- إدارة الرعاية الصحية الأولية وتتكون من المديريات التالية:ـ
أ- مديرية الأمراض غير السارية.
ب- مديرية صحة المرأة والطفل.
ج- مديرية التوعية والإعلام الصحي.
د. مديرية الصحة المدرسية.
هـ. مديرية صحة ذوي الإعاقة والصحة النفسية.
و. مديريات الصحة في المحافظات وتتكون مما يلي:-
1- مديرية صحة محافظة العاصمة.
2 - مديرية صحة محافظة إربد.
3- مديرية صحة محافظة البلقاء.
4 - مديرية صحة محافظة الكرك.
5- مديرية صحة محافظة معان.
6- مديرية صحة محافظة الزرقاء.
7- مديرية صحة محافظة المفرق.
8- مديرية صحة محافظة الطفيلة.
9- مديرية صحة محافظة مادبا.
10- مديرية صحة محافظة جرش.
11- مديرية صحة محافظة عجلون.
12- مديرية صحة محافظة العقبة.
13- مديرية صحة لواء الرمثا.
14- مديرية صحة اقليم البتراء.
2 - إدارة الأوبئة وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية الأمراض السارية.
ب. مديرية صحة البيئة.
ج- مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية.
3- إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات وتتكون مما يلي:-
أ- المستشفيات في المحافظات والألوية والأقاليم.
ب- مديرية بنك الدم.
ج- مديرية المختبرات.
د- مديرية التمريض.
هـ- مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
و- مديرية المهن الطبية المساندة.
ز- مديرية التعليم والتدريب الطبي.
ح- مديرية طب الأسنان.
4- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية تنمية القوى البشرية.
ج- مديرية الديوان العام.
5- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموازنة واللامركزية.
ب- مديرية النفقات والعقود.
ج- مديرية التدقيق والمتابعة المالية.
6- إدارة الخدمات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية النقل.
ب- مديرية الأبنية والصيانة.
ج- مديرية الهندسة الطبية.
د- مديرية الخدمات الفندقية.
7- إدارة التأمين الصحي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المشتركين.
ب- مديرية الشؤون المالية .
ج- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
د- مديرية الشؤون الفنية.
هـ- مديرية الشؤون الإدارية.
و- مديرية المتابعة والتدقيق.
ز- مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين.
8- إدارة مستشفيات البشير وتتكون من:-
أ- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
ب- مديرية التزويد والخدمات والصحة العامة.
ج- مديرية الجودة.
د- مديرية المختبرات.
هـ- مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية.
و- مستشفى النسائية والأطفال.
ز- مستشفى الباطني والأشعة والأمراض الجلدية.
ح- مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات.
ط- مستشفى الأورام والأشعة العلاجية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
2 - مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي.
4- مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.
5. مديرية السياحة العلاجية.
6- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
7- مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
8- مديرية المشتريات والتزويد.
9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
10- مديرية الأزمات.
11- مديرية اللجان الطبية.
و- وحدة العطاءات الخاصة.
ز- المركز الوطني للطب الشرعي.
ح- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3- مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة.