التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 61
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 612 كانون الثاني 2022

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 6- مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور. 7- المركز الوطني للطب الشرعي. 8- مكتب الوزير. ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية كل من :- 1- إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات. 2- إدارة الشؤون الإدارية. 3- إدارة الشؤون المالية. 4- إدارة الخدمات. 5- إدارة التأمين الصحي. 6- إدارة مستشفيات البشير. 7- مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 8- مديرية المشتريات والتزويد. 9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 10- مديرية الأزمات. 11- وحدة العطاءات الخاصة. 12- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية ج- يرتبط بأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة كل من: 1- إدارة الرعاية الصحية الأولية. 2- إدارة الأوبئة. 3- مديرية السياحة العلاجية. 4- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. 5- مديرية اللجان الطبية. 6- مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. د. على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية