التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 61
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 612 كانون الثاني 2022

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديري الإدارات. 4-مدير مديرية الشؤون القانونية. 5- مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 6- مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 7- مدير مديرية المشتريات والتزويد. 8- مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية. 9- مدير مديرية التمريض. 10-مدير مديرية المهن الطبية المساندة. ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة علـى الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها على الأقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يكون مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية