التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1785
نُشر
29 نيسان 2026
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم معاملات الكاتب العدل ساري

رقم 14 لسنة 2026 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1785، نُشر في 29 نيسان 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العدل. المعاملة : أي سند أو عقد أو ورقة تقدم للكاتب العدل لغايات التصديق أو التأشير عليها وأي طلب يقدم …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بإجرائها وفق أحكام القانون.

المادة 4

مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، تستوفى الرسوم على المعاملات بأنواعها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 5

لغايات احتساب الرسوم المقررة على المعاملة وفقا لأحكام هذا النظام ، يعد كل وجه من وجهي ورقة المعاملة صفحة واحدة ويستوفى الرسم المقرر عن كل صفحة أو أي جزء منها كما لو كانت صفحة كاملة.

المادة 6

تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك.

المادة 7

إذا كانت قيمة المعاملة محددة بعملة غير العملة الأردنية فيستوفى الرسم على أساس قيمة المعاملة بعد احتسابها وفقا لسعر الصرف المعتمد للدينار الأردني بتاريخ تصديق المعاملة.

المادة 8

على الكاتب العدل التحقق من استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر قبل إتمام المعاملة.

المادة 9

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19PDtQ95C2tgxyea4Y63NiyyOfGvlfg2Ho%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاملات الكاتب العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية