نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6047، ص 1785
- نُشر
- 29 نيسان 2026
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1785)
حياة القانون
نظام رسوم معاملات الكاتب العدل ساري
رقم 14 لسنة 2026 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1785، نُشر في 29 نيسان 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العدل. المعاملة : أي سند أو عقد أو ورقة تقدم للكاتب العدل لغايات التصديق أو التأشير عليها وأي طلب يقدم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاملات الكاتب العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.