الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179029 نيسان 2026
يشترط في أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لإجراء المعاملة عن بعد تحقق ما يلي: -
أ-وضوح صورة وصوت أصحاب التواقيع بما يسمح للكاتب العدل القيام بمهامه.
ب- تسجيل وحفظ وقائع الجلسات المرئية والمسموعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179029 نيسان 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1790)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.